المحكمة الإدارية تلغي رسم السكن بسبب عدم انعقاد لجنة الاحصاء

عبد الله لوغشيت

قضت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 2 دجنبر الجاري بحكم قطعي في الملف رقم
2025/7109/143

في موضوع الطعن في رسمي السكن والخدمات الجماعية، وذلك بإلغاء الرسوم المطعون فيها عن سنوات من 2011 الى 2024 و سقوط حق القابض في الاستخلاص عن سنوات من 2011 الى 2021 بما يترتب عن ذلك من اثار قانونية .
وبنت المحكمة الإدارية قرارها على بطلان الإصدار الضريبي (رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية )بسبب عدم انعقاد لجنة الإحصاء .
وبذلك يشكل هذا القرارسابقة من نوعها قد يؤثر على مداخيل الجماعات .
يذكر أن لجنة الإحصاء الضريبي باعتبارها لجنة تقنية محلية تحدث عادة في إطار المادة 23 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية،

وتختص هذه اللجنة في تحديد القيمة الايجارية لتصفية رسم السكن و حالات معينة من رسم الخدمات الجماعية.
هذا ويؤثر اجتهاد المحكمة الإدارية على موارد الجماعات في حالة إذا سلك المواطنون طرق القضاء في مواجهة ما يمكن أن يعتبر تجاوزا قانونيا عند استخلاص رسم السكن والخدمات الجماعية دون انعقاد لجنة الاحصاء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.